الأحكام

12/06/2015

المجلس العدلي حكم رقم : 15 /2015

المحكمة
المجلس العدلي
الرقم
15/2015
التاريخ
12/06/2015
الرئيس
تريز علاوي
الأعضاء
سعد، فواز، خداج، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة ادلاءات الدفاع لجهة الطعن في التحقيقات الاولي، اذ ان الطعن في قانونية التحقيق الاولي يجب ان يحصل خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، كما ان مجمل الاجراءات والادلة المساقة ضد المتهم سوف تكون موضوع بحث ومناقشة علنية امام محكمة الاساس التي يعود لها تقويمها واختيار ما يحوز منها على قناعتها، عملا بمبدأ حرية الاثبات في الحقل الجزائي المكرس في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية.

جرم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المواد 270 و271 و316 معطوفة على المادة 219 فقرة 4 عقوبات، لاقدامه على التدخل في التآمر على امن الدولة الداخلي بالانتماء الى تنظيم ارهابي، وادين بجنحة المادة 72 اسلحة لاقدامه على نقل وحيازة سلاح حربي بدون ترخيص. وعملا بالمادة 205 عقوبات، وبما لها من حق التقدير، رأت المحكمة ادغام عقوبتي الجرمين كون الجناية والجنحة تؤلفان اجتماعا ماديا.

اعلنت المحكمة براءة المتهم من جنحة المادة 73 اسلحة لعدم كفاية الدليل، اذ انه لم يثبت بان المتهم قد حاز او نقل اسلحة من الفئة الخامسة.

قررت المحكمة حرمان المتهم مدى الحياة من الحق في حمل السلاح وذلك عملا بالمادتين 96 و97 عقوبات.