الأحكام

12/06/2015

المجلس العدلي حكم رقم : 16 /2015

المحكمة
المجلس العدلي
الرقم
16/2015
التاريخ
12/06/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
سعد- عويس، فواز- خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد طلب ابطال التحقيقات الاولية لعدم قانونيته، فالطعن في قانونية التحقيق الاولي يجب ان يحصل مبدئيا خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، وتصبح كل الادلة والقرائن والوقائع الجرمية المساقة ضد المتهم موضوع بحث وتقويم امام محكمة الاساس التي يعود لها تقويمها واختيار ما يحوز منها على قناعتها، عملا بمبدأ حرية الاثبات في الحقل الجزائي المكرس في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية.

قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية المادة 316 معطوفة على المادتين 270 و271 عقوبات ومعطوفة على المادة 219 فقرة 2 و4 منه، لاقدامه على التدخل في التآمر على امن الدولة الداخلي بالانتماء الى تنظيم ارهابي.