30/03/2015
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 25/2015
- التاريخ
- 30/03/2015
- الرئيس
- جان داود فهد
- الأعضاء
- حدثي، طقوش، القاضي، سماحة، عيد، طرزي، فواز، الحركه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب التمييزي الاول لمخالفته احكام المواد 60 و61 اصول محاكمات مدنية، 112 و115 من قانون تنظيم القضاء الشرعي و777 موجبات وعقود، المتعلق بعدم صحة التمثيل القانوني امام المحكمة الابتدائية الشرعية، فهو لا يتناول المرحلة الاستئنافية التي صدر بنتيجتها القرار المعترض عليه، لان الوكالة تضمنت نصا عاما يجيز للوكيل تمثيل الموكل امام جميع المراجع القضائية، ومن ضمنها المحاكم الشرعية، ونصا خاصا يتعلق بالدعاوى بين الفرقاء، فيكون التمثيل صحيحا.
وبالنسبة الى مخالفة المادة 537 اصول محاكمات مدنية، فان ادلاءات المعترض لا تدخل ضمن السببين الواردين في الفقرة 4 من المادة 95 اصول محاكمات مدنية، اللذين يحددان اطار صلاحية الهيئة العامة للنظر في الاعتراض على الاحكام الشرعية والمذهبية، بمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام او بمخالفة قواعد الاختصاص، انما تتعلق بمخالفة نصوص قانونية وتحديدا المادة 537 اصول محاكمات مدنية، والهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا للاحكام الشرعية. وترى الهيئة العامة ان المعترض قد تعسف في استعمال حق التقاضي ويقتضي تغريمه.