10/07/2015
المجلس العدلي حكم رقم : 22 /2015
- المحكمة
- المجلس العدلي
- الرقم
- 22/2015
- التاريخ
- 10/07/2015
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- علاوي، سعد، فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدفع ببطلان اجراء من اجراءات التحقيق يندرج ضمن الدفوع الشكلية المحددة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، اما المرجع الواجب الادلاء امامه بهذا البطلان فهو قاضي التحقيق، فبعد صدور قرار الاتهام تصبح كل الادلة والقرائن والوقائع الجرمية موضوع بحث وتقويم امام محكمة الاساس، وفي هذه القضية المجلس العدلي، اذ يعود لقضاة الاساس اعتماد ما يقتنعون بصحته من نتائج تلك التحقيقات واهمال ما لا يقتنعون بصوابه، وذلك عملا بمبدأ حرية الاثبات في الحقل الجزائي المكرس في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية. اما التعرض للعنف خلال التحقيقات الاولية فمن شأنه في حال ثبوته ترتيب مسؤولية مسلكية وجزائية على القائمين بتلك التحقيقات، فيكون طلب ابطال التحقيقات الاولية او عدم اعتماد نتائجها بدون اساس قانوني ويقتضي رده.
تبين ان المتهمين قد انضما الى التنظيم الارهابي المذكور في الدعوى وايدا اهدافه ومبادئه واسهما مباشرة في نصرة هذا التنظيم وتحقيق اهدافه، كما اعترفا بالمشاركة في العمليات العسكرية والاعتداءات التي طالت عناصر الجيش اللبناني وآلياته واسفرت عن اصابة واستشهاد عدد كبير من عناصره، فاقتضى تجريمهما بالجناية المنصوص عليها في المادة 4 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 2 منه، وبالجنايات المنصوص عليها في المادة 6 والمادة 7 من قانون 11/1/1958 وفي المادة 549 و549 معطوفة على المادة 201 عقوبات.
تعتبر المواد المذكورة نصوصا خاصة فتكون لها الاولوية في التطبيق بالمقارنة مع النصوص العامة الواردة في قانون العقوبات العام، وذلك عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 181 فقرة 2 عقوبات.
لم ينهض في التحقيق ما يدل على ان المتهمين كانا من القياديين في التنظيم الارهابي، فاعلنت براءتهما من جناية المادة 3 من قانون 11/1/1958، كما اعلنت براءتهما من الجناية المنصوص عليها في المادة 5 من القانون الصادر في 11/1/1958 لعدم ثبوت اقدامهما على اقتناء او حيازة مواد متفجرة بقصد استعمالها في المعارك ضد الجيش اللبناني.
كما ادان المجلس العدلي المتهمين بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 72 و76 اسلحة لاقدامهما على حيازة ونقل اسلحة حربية وذخيرة وقنابل بدون ترخيص.
اعلنت المحكمة براءة المتهمين من جرم المادة 316 مكرر عقوبات لعدم ثبوت اقدام اي منهما على تمويل الاعمال الارهابية، ومن الجنحة المنصوص عليها في المادتين 732 و733 عقوبات لانتفاء الدليل، في ظل عدم ثبوت اقدامهما قصدا على هدم واتلاف ابنية او اكواخ او اجزاء منها مع علمهما بانها ملك الغير.
بما له من حق التقدير، قرر المجلس العدلي وعملا بمبدأ فردية العقوبة، تطبيق المادة 253 عقوبات على المتهمين، وادغام عقوبات كل منهما نظرا للاجتماع المادي للجرائم.