الأحكام

04/03/2015

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/2015
التاريخ
04/03/2015
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم تخالف محكمة الاستئناف المادة 866 اصول محاكمات مدنية بعدم وجود دين مرجح لتنفيذ الحجز الاحتياطي، فالاشارة الى الشكوى الجزائية بموضوع التهرب من دفع الرسوم والضرائب المسندة الى المرسوم الاشتراعي رقم 156/83، والمقترنة بادعاء النيابة العامة، لا تكفي لترجيح وجود الدين ما دام ان المستفيد هو الدولة اللبنانية التي يترتب لها حقوق في حال تحقق الادانة، ولا حقوق شخصية لطالبة الحجز الا اذا صدر الحكم بالادانة، فرد طلب الحجز من قبل قاضي التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف هو في مكانه القانوني، مما يقتضي ابرام القرار الاستئنافي.