07/05/2015
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/2015
- التاريخ
- 07/05/2015
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- سعد، الغول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يخالف القرار المطعون فيه المادة 537 اصول محاكمات مدنية لانه اورد ملخصا لما طلبه المستأنف من اسباب دفاع ودفوع، فطلب ادخال وزارة الاقتصاد والتجارة (مصلحة حماية المستهلك) يرمي الى الزام المصلحة بابراز المستندات المتعلقة بتسجيله وتسجيل المستأنف عليها، فهذا الملخص يبين بصورة كافية ماهية الطلب والغاية منه.
ولم يغفل القرار المطعون فيه تطبيق المادة 45 اصول محاكمات مدنية، لانه قد بت بطلب ادخال الغير في المحاكمة بناء على طلب المستأنف وهو احد الخصوم، فلا يكون بالتالي صادرا في معرض تطبيق المادة 45 اصول محاكمات مدنية التي اناطت بالمحكمة بصورة استنسابية ان تقدر ادخال شخص ثالث اذا رأت ضرورة لتسهيل الحكم، فلا تكون محكمة الاستئناف قد اغفلت البت باحد المطالب، ولم تخالف احكام المادة 366 اصول محاكمات مدنية ولم تخطىء في تطبيقها وتفسيرها.
كما انها لم تخالف المادة 208 اصول محاكمات مدنية في حدود حقها الاستنسابي بالحصول على المستندات المطلوبة، وتكون بذلك قد راعت نص المادة 38 اصول محاكمات مدنية، والتي تجيز ادخال الغير في المحاكمة بناء على طلب احد الخصوم لاجل اشراكه في سماع الحكم. وبعد ان ردت المحكمة هذه الاسباب قضت باعادة الملف الى المرجع الاستئنافي لمتابعة السير بالمحاكمة.