الأحكام

28/05/2015

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/2015
التاريخ
28/05/2015
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
غنطوس، مكيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق وتفسير المادة 655 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان المميزة هي مدعى عليها في المرحلة الابتدائية عندما طلبت المميز بوجهها الزامها اخلاء المأجور. وقد طلبت المميزة رد الدعوى عنها لعدم اختصاص قاضي العجلة، وطلبت استئنافا فسخ القرار الابتدائي الذي الزمها بالاخلاء لمخالفة المادة 579 اصول محاكمات مدنية، فتكون مطالبها واضحة، وكونها مدعى عليها وعملا بالمفعول الناشر للاستئناف، يكون طلبها منصبا على رد الدعوى عنها وان لم يذكر ذلك صراحة في خاتمة الاستحضار الاستئنافي. ومحكمة الاستئناف، بذهابها عكس ذلك، تكون قد خالفت القانون واخطأت في تطبيقه وتفسيره. وتبعا للنقض واستنادا الى المادة 734 اصول محاكمات مدنية تبين للمحكمة ان الدعوى جاهزة للحكم، فعقد الايجار الذي تتمسك به المميزة قد انتهت مدته، ولم يبرز اي عقد جديد جار ممن يملك ثلاثة ارباع الاسهم وفقا لما تفرضه المادة 835 موجبات وعقود، ما يجعل البحث في دفع المميزة لناحية انتفاء الشرط الفاسخ في عقد الايجار نافلا. واستمرار المميزة بالاشغال بغياب اي سند قانوني او تعاقدي يتسم بالتعدي، وينعقد اختصاص قاضي الامور المستعجلة سندا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية لازالته، فيصدق تبعا لذلك القرار الابتدائي.