الأحكام

19/03/2015

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/2015
التاريخ
19/03/2015
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
الخوري، عقيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 11 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 بحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه، ولدى بحثه بالدفع بعدم الصفة، اعتبر ان العقود العقارية لا تنشىء حقا عينيا حتى بين المتعاقدين الا عن طريق التسجيل في السجل العقاري، استنادا الى المادة 9 من القرار 188، والعقار موضوع الدعوى هو وقف ذري، ولا يتبين اي قيد ناقل للملكية لمصلحة المستأنفة. والقرار اعتبر ان ادلاء المستأنفة بحقوقها المستجدة من العقد الجاري مع المالكة سابقا، لا يستقيم مع المفعول الانشائي للسجل العقاري ويناقضه. فضلا عن ان المقاسمة الجارية بين الورثة والمتذرع بها من قبلها بقيت من دون اي اثبات جدي.

وصدق القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي رد الدعوى لانتفاء صفة المميزة لاقامة الدعوى بوجه المميز عليه، فلا يكون قد اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 11 من القرار 188، ولم يخالف المادة 17 من قانون الوقف الذري المتعلقة بقسمة الوقف الذري، والوقف المشترك بين الذري والخيري، والتي تؤدي الى استقلال كل شريك بحصته في الشيء المشترك، مما يسهل له الاهتمام به والانتفاع باستثماره، مما يثبت حق المميزة بمداعاة المميزعليه لازالة التعدي عن عقارها. لكن القسمة الجارية بقيت من دون اي اثبات مما يقتضي رد ادلاءات المميزة المخالفة.