19/03/2015
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 34/2015
- التاريخ
- 19/03/2015
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الذي يقضي بتشويه مضمون المستندات استنادا الى المادة 708 اصول محاكمات مدنية، فحق المرور لعقار مفرز على عقار مجاور قد ثبت بسند ملكية وافادة عقارية، والقرار المطعون فيه اورد مضمون هذه المستندات حرفيا. ولم يخالف القرار احكام المادتين 146 و135 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان سند الملكية والافادة العقارية هما سندان رسميان لهما القوة الثبوتية والتنفيذية. وقد تحققت المحكمة ايضا من بعض النقاط استكمالا لما تذرع به الخصوم. فالطعن بمضمون قيود سند التمليك والافادة العقارية له اصول محددة سواء بالنسبة الى طرق الطعن ام بالنسبة الى المرجع المختص للنظر بهذا الطعن، لذا فان الامر لا يدخل ضمن اجراء تحقيق بمفهوم المادة 135 اصول محاكمات مدنية. ولم تغفل البت باحد المطالب بعدم فصل القرار المطعون فيه دعوة الخبير لاستيضاحه لان هذا الطلب لا يدخل ضمن مفهوم الطلبات المحددة في الفقرة 4 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية، كونه يتعلق بتحقيق او اثبات يعود امر البت به لمحكمة الاساس، ولا رقابة لمحكمة التمييز. كما انه لا فقدان للاساس القانوني لان ادلاءات المميز حول التشويه لا تتعلق بفقدان الاساس القانوني، فالقرار بحث بمسألة صفة المميز عليه وبموضوع التعدي على الرغم من عدم وضوح ادلاءات المميز، فالقرار اوضح الاسباب الواقعية الكافية والواضحة سواء بالنسبة الى الصفة ام بالنسبة الى التعدي، فبالنسبة الى الصفة رد الدفع بانتفاء الصفة لاقامة الدعوى لازالة التعدي، وبالنسبة الى التعدي استند الى تقرير الخبرة.
اما بالنسبة الى الحكم باكثر مما هو مطلوب سندا للمادة 708 فقرة 5 اصول محاكمات مدنية، فلقد نقضت المحكمة القرار جزئيا لهذا السبب بحيث ان القرار المطعون فيه استنادا الى تقرير الخبرة تجاوز ما هو وارد في الحكم الابتدائي لجهة حجم التعديات وكيفية ازالتها. ويقتضي بعد النقض فصل الدعوى سندا للمادة 734 اصول محاكمات مدنية لجهة ماهية التعدي فقط.