30/03/2015
تمييز مدني حكم رقم : 26 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/2015
- التاريخ
- 30/03/2015
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابطلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز القرار المطعون فيه جزئيا لانها اعتبرت ان المحكمة المطعون في قرارها ارتكبت خطأ جسيما عندما لم تتثبت من موضوع الدعوى المعروضة امامها، وادى ذلك الى تجاوزها موضوع الدعوى وتجاوزها صلاحياتها في ضوء موضوع الدعوى، وقد نتج عن ذلك ضرر اكيد للجهة المدعية تمثل في حرمانها من حق التقاضي، ولا سيما وان المحكمة الابتدائية ومن بعدها المحكمة الاستئنافية لم تبحثا في قيمة الصفقة التي تمت، فموضوع الدعوى يتعلق بالاضافة والتحشية الواردة في عقد البيع الممسوح ضمن اطار دعوى التزوير التي اقامتها الجهة المدعية امام المحكمة الابتدائية. وصلاحية المحكمة تقتصرعلى البحث في الاضافة والتحشية، وبالتالي لا يمكنها بحث الثمن الحقيقي للصفقة التي تمت لان هذا الامر يعود للمحكمة التي تنظر في دعوى الشفعة. كما يستفاد من نص المادة 251 من القرار رقم 3339 المتعلق بالملكية العقارية، ولا سيما وان محكمة التمييز المطعون في قرارها، لم تكن تبحث في دعوى الشفعة وانما في وجود اضافة وتحشية في عقد البيع الممسوح .