04/03/2015
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/2015
- التاريخ
- 04/03/2015
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- مزهر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لتشويهه مضمون المستندات استنادا الى المادة 708 فقرة 7 اصول محاكمات مدنية، واعتبرت ان قبول الاستئناف وفسخ قرار قاضي العجلة المنتهي الى رد الدعوى عن المستأنف عليها (المميزة)، والزامها باخلاء العقار بسبب اقرار المميز عليه بان عقد البيع هو صوري ويخفي ضمانة لدين، يشكل تجاوزا لهذا الاقرار، علما انه بصراحة المادة 211 اصول محاكمات مدنية هو حجة على المقر. واعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف رتبت النتيجة اثباتا للتعدي المبرر لتدخل قضاء العجلة بشكل مناقض لمنطوق الاستجواب.
وعليه اقتضى تصديق الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في ضوء الاقرار المنصب على سبب العقد موضوع الدعوى.