19/03/2015
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/2015
- التاريخ
- 19/03/2015
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- عويس، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب نقل الدعوى في موضوع الاعتراض على الحجز الاحتياطي، لان الزعم بان طالب النقل لم يبلغ موعد الجسلة التي حوكم فيها وجاهيا لا يشكل سببا لنقل الدعوى، بل سبب طعن بالقرار. كما ان القرار القاضي بالترخيص بابلاغ طالب النقل خارج اوقات الدوام لا يشكل سببا لنقل الدعوى، اذ ان الاعتراض على الحجز الاحتياطي ينظر بالطريقة المستعجلة سندا للمادة 582 اصول محاكمات مدنية، وتكون مهلة الحضور يوما، ويجوز التبليغ خارج اوقات العمل القانونية. كما ان الزعم بعدم تعليل القرار ووجود مخالفة للمادة 537 اصول محاكمات مدنية، لا يشكل سببا للنقل بل سببا للطعن. وبالنسبة الى الوقائع الجديدة التي ادلى بها طالب النقل فلا تستأهل الوقوف عندها.
وبالنظر لسوء نية طالب النقل المتمثل بعدم صحة اقواله والاخطاء القانونية التي ارتكبها، اقتضى تغريمه باقصى الغرامة المنصوص عليها في المادة 11 من اصول المحاكمات المدنية.