04/12/2014
ابتدائي مدني حكم رقم : 1624 /2014
- المحكمة
- ابتدائي مدني
- الرقم
- 1624/2014
- التاريخ
- 04/12/2014
- الرئيس
- ايمن عويدات
- الأعضاء
- عطاالله، معماري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلصت محكمة الاستئناف المجنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف اساسا، وتصديق الحكم المستأنف برمته، ذلك لانها ردت جميع الدفوع التي ادلت بها الجهة المستأنفة، فهي ردت الدفع بانتفاء الاختصاص، لانه سندا لاحكام المادو 21 من القانون 160/92 تكون للقاضي مصدر الحكم المطعون فيه صلاحية النظر في جميع دعاوى الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها وكون الدعوى الحاضرة تتمثل باسقاد حق الجهة المستأنفة من التمديد القانوني سنجا للمادة 10 من القانون 160/92 فهي تندرج ضمن اختصاص القاضي مصدر الحكم المطعون فيه وهو القاضي المدني الناظر في قضايا الايجارات بصرف النظر عن المستند الذس بموجبه تم الاشغال وحتى لو كان عقد تفرغ عن مؤسسته التجارية كائنة في المأجور موضع الدعوى.
كما ردت المحكمة الدفع المتعلق ببطلان الاعمال الاجرائية المتمثلة بعدم تشكيل الخصومة وفقا للاصول لعدم ابلاغ الورثة المستأنفين، المدعى عليهم بداية، وذلك لانه سندا لاحكام المادة /59/ اصول مجنية، اذ انه في حال تم التصحيح في الخصومة، في المهلة المقررة قانونا للقيام بالاجراء يزول البطلان. وكون هؤلاء الورثة قد تقدموا جميعا بداية بمذكرة مع طلب فتج محاكمة بواسطة وكيلهم القانوني. فانهم بذلك وسندا لاحكا المادة 380 و382 اصول مدنية، فمجرد توكيلهم المحامي لتمثيلهم والدفاع عنهم واجراء التبليغات عنهم ويكون مكتبه مقاما مختار لهم، قد زال هذا البطلان، ولعدم وجود ضرر لحق بهم ، طالما ان وكيلهم قد دافع عنهم اصولا.
كما ردت المحكمة الدفع بسبق الادعاء الذي تدلي به المستأنفة وذلك كون دعوى المستأنف عليهم بداية هي الاسقاط من حق التمديد القانوني ودعوى المستأنفين، بداية انتهت بصدور حكم قضى برد دعواهم، وطالما ان شروط سبق الادعاء تفرض ان تكون الدعويين لا زالتا عالقتين امام محكتين مختلفتين كلاهما مختصة للنظر بها، وطالما ان دعوى المستأنفين قد انتهت لذلك يرد سبق الادعاء. كما يرد الطلب المتعلق بقبول لائحة خارج المهلة القانونية لانه وسندا لاحكام المادة 253 و455 اصول مدنية فان مهلة تقديم اللائحة ليست مهلة اسقاط ويجوز للمحكمة ان تقرر قبولها وان وردت خارج المهلة القانونية في حال وجدتها مقيدة لحل النزاع وهذا ما توصل اليه الحكم المطعون فيه، كما ردت الطعن المتعلق بحجة القضية المقضية لعدم توفر الشروط القانوني وهي وحدة الموضوع والسبب والخصوم، وكون سبب دعوى المستأنفين عليهم هي الاسقاط لعلة الترك، فيما يختلف سبب دعوى المستأنفين المتلعق بسند تفرغ عن مؤسسة تجارية، لذلك رد طب لعدم توفر شروطه.
كما ردت المحكمة الدفع بمرور الزمن العشري الذي يسقط يسقط حق المستأنف عليهم تبقدم دعوى الاسقاط من حق التمديد لعلة الترك، باعتبار ان اشغالهم بدأ منذ عام 1981 بموجب عقد تفرغ عن مؤسسة تجارية قائمة في المأجور بين مؤرثهم والمستأجر الاساسي. وكونه وسندا لاحكام المادة 349 موجبات وعقود لا ينطلق احتساب مدة السنوات العشر الا من تاريخ وحصول وقاعة الترك، وطالما ان المستأنفون يدلون بان واقعة الترك حصلت العام 2009 والدعوى قدمت عام 2010 اي ان مهلة مرور الزمن لم تنتف خلافا لمزاعم الجهة المستأنفة.
كما اعتبرت المحكمة انه وسندا لاحكام المادة 70 اصول مدنية يجوز ان يتضمن استحضار الدعوى مطالب عدة، والمحكمة ملزمة بالبت بجميع المطالب متى وجدت انها قانونية، وهذا امر تقيد به القاضي مصدر الحكم المطعون فيه عندما رد مزاعم المستأنفين في شأن حياد القاضي ومقدار البدلات وبدل المثل والفترات المترتبة عنها، كما في سياق متصل وجدت المحكمة ان النزاع ينحصر حول مدى ترك المستأجرين المأجور مسندا لاحكام الفقرة "و" من المادة 10 من القانون 160/92 ان الترك المقصود هو الترك المتمادي بصرف النظر عن الاستمرار في دفع البدلات، وحيث ان الخبير المكلف لتحديد حالة الترك، اكد بعد كشفه على المأجور والاستماع الى شهادة الشهود وبيان مقطوعية الكهرباء ان المستأجرين قد تركوا المأجور لمدة تفوق الخمس سنوات وقد راعى في تقريره الاصول العلمية والفنية، وبثبوت واقعة الترك يضحى اشغال المستأنفين اشغالا غير مشروع، ما يسقط حقهم بالتمديد القانوني، ويلزمهم بدفع البدلات المتوجبة عليهم والمحددة من قبل الجهة المالكة منذ بداية عام 1996 ولم يستطع المستأجرين اثبات دفعهم اياها، كما ردت الدفع بمرور الزمن على البدلات، لانه سندا لاحكام المادة 350 موجبات وعقود، فان مرور الزمن هذا ينقطع بمجرد اعتراف المدين به، وكون المستأنفين اعترفوا باستحقاق البدلات بموجب العرض والايداع، يكونون ملزمين بدفعها.
كما ردت طلب عدم الزام المستأنفين ببدل المثل وذلك لانه، وما للمحكمة من سلطة تقديرية في هذا المجال ونظرا لموقع المأجور واعتمادا على تقرير الخبير لناحية تحديد بدل المثل قررت اعتماده عن فترة اشغال المستأجرين في المشروع للمأجور من تاريخ اقامة الدعوى امام القاضي الابتدائي ولغاية صدور الحكم.