الأحكام

29/10/2014

ابتدائي مدني حكم رقم : 1394 /2014

المحكمة
ابتدائي مدني
الرقم
1394/2014
التاريخ
29/10/2014
الرئيس
رجا خوري
الأعضاء
طربيه، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف برمته، ورد كل الاسباب الاستئنافية، وذلك لانه ثبت انه بعد وفاة مورث الجهة المستأنفة قد تخاصم الورثة في ما بينهم على تركة المورثة، وتقدموا بوجه بعضهم بدعاوى متقابلة، وبنتيجة هذه النزاعات وقعوا على اتفاقية مصالحة كتسوية لكل الامور المتعلقة بالتركة، وشملت هذه المصالحة توقيع الجميع من دون استثناء، وتنازل الفرقاء بموجب هذه المصالحة لك منهم تحت مطالبه تجاه الاخرين لاي جهة كانت ومهما كانت نوع هذه المطالبة وبثبوت تضمني وكالة المحامي وكيل المورث حق الصلح وتوقيعه، لا يمكن الادعاء بان اتفاقية المصالحة لا تشمل العلاقة بين ورثة المورث بل هي تقتصر فقط على العلاقة بين الورثة من جهة وبين الجمعية التي تمت الهبة لمصلحتها من قبل المورثة.

وحيث يكون الحكم المستأنف، باعتماده نص المصالحة وقف ما جرى بيانه قد اصاب ولم يخالف نص المادة 366 موجبات وعقود كما تدعي الجهة المستأنفة. كما انه واستنادا الى المصالحة عينها التي منعت ايا من الموقعين عليها وضع اشارة على اي عقار من عقارات الشركة فان الحكم المستأنف اصاب الوصف ومنع وضع الاشارة.

كما ردت طلب المستأنفة المتعلق بخروج الوكيل على حدود وكالته المقدمة له بموجب الوكالة الموقعة اليه من المورثة، لان كل ما قام به هذا الوكيل مع الفرقاء الاخرين في عقد المصالحة هو الاقرار بان العقار موضوع الدعوى الذي كان احد العقارات المتنازع عليها في الدعاوى المتعلقة بالشركة، يعود الى المستأنف عليه ومن حقه القيام فيه بكل الاعمال التصرفية التي يراها سندا للمادة 12 من اتفاقية المصالحة، بذلك لا يكون الوكيل قد خرج عن حدود وكالته في الاقرار بهذا الحق لان المورثة قد اعطته حق توقيع المصالحة، وبالتالي لا يكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام المواد 777 و778 و1036 موجبات وعقود.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها