24/11/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 1522 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1522/2014
- التاريخ
- 24/11/2014
- الرئيس
- نوال صليبا
- الأعضاء
- معلوف، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى قبول الاستئناف اساسا وفسخ الحكم المستأنف والحكم باسقاط حق المستأنف عليه من التمديد القانوي لعلة عدم دفعه بدلات الايجار المستحقة عليه على رغم انذاره وفق احكام الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون 160/92 وذلك لان ما يدلي به المستأنف عليه من انه قد دفع بعد تبلغه انذارا بالدفع ما هو متوجب عليه، وانه وقع في خطأ مادي تمثل بايداع الاموال بموجب حوالة بريدية من العام 2010 في حين انه دفعها من العام 2009 ودفع ايضا الزيادة القانونية المتوجبة من العام 2008 متذرعا بانه يدفع الايجار مشاهرة ولكن المحكمة وبعد مراجعة عقد الايجار الاساسي تبين لها ان طريقة دفع البدل لم تحدد مشاهرة، اضافة الى ان الكتاب المضمون المبرز في الملف من المستأنف عليه تبين بانه سدد بدلات عن اشهر غير متوجبة شهريا عليه اي عن اشره لم تأت بعد، ما يؤكد ان الدفع هو سنوي وليس شهريا وبالتالي لا نزاع جدي على البدلات ما حدا المحكة الى اعتباره متأخرا عن دفع البدلات المستحقة على رغم انذار ما يسقط حقه بالتمديد القانوني.
مُستشهد به