16/10/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 1326 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1326/2014
- التاريخ
- 16/10/2014
- الرئيس
- ايمن عويدات
- الأعضاء
- عطاالله، معماري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف برمته، لانه ثبتت من افادة البلدية ان عقد الايجار موضوع الدعوى مسجل لديها عام 1995 وهذا ما اكده المستأنف، ورد طلبه المتعلق بخضوع العقد للقانون 160/92 اي لمؤسسته التمديد القانوني لانه تبين ان لم يثبت حلوله محل المستأجر السابق، بدليل ان الكتاب الذي يتذرع بان المالك السابق قد اعطاه الموافقة على اخضاع ايجارته للتمديد القانوني بعد دفعه تعويضا للمستأجر السابق تبين من دون اثبات، لان هذا الكتاب هو صورة عادية، والصورة لا تتمتع بحجية ثبوتية تجاه الكافة ومن ضمنهم المالك الجديد، ولا سيما ان مصدره لم يعترف به وهو قد توفي، ولان المشترع هو الذي يحدد اطار تطبيق القانون لو ان يجوز للافراد ان يقرروا عن تلقاء ذاتهم تطبيق قانون معين في حالة تخرج اصلا عن نطاقه. فحلول مستأجر محل اخر يجب ان يكون صريحا ولا يفترض افتراضا، ويجب ان تكون موافقة المالك على ذلك خطية وبانتفاء هذه العناصر تكون ادلاءات المستأنف مردودة ويعتبر العقد خاضعا للقانون 159/92 اي التعاقد، وهذا ما قررته المحكمة عندما كلفت الفرقاء مناقشة القانون الواجب التطبيق على النزاع، وتبعا لذلك ولكون عقد الايجار موضوع الدعوى انتهت مدته وظل المستأجر شاغلا وواضعا يده على المأجور من دون موافقة المالك بدليل طلبه اخلاء المأجور، فيقبل الطلب ويلوم المستأجر بالاخلاء.