الأحكام

19/12/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1725 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1725/2014
التاريخ
19/12/2014
الرئيس
سهيل عبود
الأعضاء
حمدان، بطرس
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى قبول الاعتراض وابطال القرار المعترض عليه، والتصدي للقضية مجددا والزام المعترض بدفع اتعاب المحاماة لوكيلهم القانوني لانه ثبت من اوراق الدعوى ان المعترض عليه قد كلف من قبل المعترض عليهم التقدم بدعوى حق مرور، وقد تقدم بذلك، وردت المحكمة طلب الجهة المعترض في مبالغة المعترض عليه في التقدم باكثر من دعوى في الموضوع ذاته، مؤكدة ان تقدير السير بالدعوى يعود للمحامي الوكيل وحده، علما ان الدعويين لم يلحقا اي ضرر الجهة المعترضة، كما ردت طلب المحاكمة، لانه ثبت من محضر المحاكمة ان التأخير كان نتيجة مفاوضات صلح لجأ اليها فريقا النزاع وهذا امر جائز قانونا، كما ردت طلبها المتعلق بانها سددت الاتعاب بموجب لامر المحامي لكونها لم تستطع اثبات ان سبب الشيك هو لقاء اتعاب دعوى حق المرور ولان المعترض عليه اكد انها لقاء دعوى اخرى امام قاضي الامور المستعجلة رفت باسم الجهة المعترضة وبوكالته عنها، وحيث بالنظر الى كل ما تقدم والى الجهد الذي بذله المحامي المعترض عليه، ونظر الى قيمة العقار الكبيرة موضع دعوى حق المرور او عدم اثبات دفع الاتعاب ترى المحكمة الزام المعترضة بدفع اتعاب المحامي المعترض عليه بمبلغ /6000000/ل.ل.