الأحكام

09/10/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 1282 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1282/2014
التاريخ
09/10/2014
الرئيس
عبود
الأعضاء
شمس الدين، حمدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلصت محكمة الاستئناف المدنية بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى رد الاستئناف اساسا، وتصديق الحكم المستأنف، وذلك لئن كان الفريقان من التجار، بحيث يتبين ان موضوع النزاع هو عبارة من ترك تاجر بضاعة لدى تاجر اخر كان قد اشتراها سابقة بقصد ابدالها، ولكنه اي المستأنف وعلى رغم ان التحايل تحاري ويجوز وقف القانون اثباته بجميع طرق الاثبات، الا انه لم يستطيع اثبات انه ترك بضاعته لدى المستأنف عليه، لان الفاتورة التي يرتكز عليها الاثبات اقواله بانها صادرة عن المستأنف عليه وتتضمن شرحا بالبضاعة التي اشتراها منه وتحديد ثمنها، ولكنه دوّن عليها بخط يده عملية حسابية تبين الرصيد المتبقي من دون توقيع ماهية هذا المبلغ وسببه وتاريخه وما اذا كان يمثل ثمن البضاعة الباقية من دون ذكر ان المستأنف عليه قد استلمها وابقاها بحوزته من دون حتى ان يوقع على صحة المبلغ او على استلام البضاعة المبدلة وكون هكذا فاتورة لا تصلح حتى ان تكون بدءا بينة خطية ولا يمكن الركون اليها كوسيلة اثبات جدية في النزاع، ولعدم تمكن المستأنف من اثبات ما ادعاه، رد الاستئناف اساسا.