الأحكام

31/10/2013

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/2013
التاريخ
31/10/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
القزي، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية وفقدانه للاساس القانوني عندما اكتفى بالاستناد الى حيازة المميز عليه للشيكات معتبرة ان الحجز الاحتياطي لديه لالقائه عندما يكون الدين مستحق الاداء غير معلق على شرط ان يكون صحيحا موثوقا ومرتكز على اساس قانوني صحيح مؤيدا بادلة كافية ومقبولة قانونا تؤكد ترجيح احتمال وجوده على احتمال نفيه ويكون للمحكمة تقدير ارجحيته واحتمال اقراره قضاء في ضوء مدى جدية او عدم جدية المنازعة المثارة بشأنه انطلاقا من كل العناصر الواقعية المولدة له والادلة المتوافرة.

اعتبرت محكمة التمييز ان قضاة محكمة الاستئناف بارجحية الدين اساس الحجز الاحتياطي دون التطرق لمضمون الافادة الصادرة عن احد الشركاء في الشركة بصفته الشخصية وبصفته مديرا مفوضا بالتوقيع عنها وعدم التطرق الى صمت المميز عليه وعدم بيانه الاسباب التي ادت الى توجب المبالغ موضوع الشيكات بذمة المميز فانها تكون قد اغفلت البت بكل المسائل المطروحة وتكون قد خالفت شروط المادة 688 اصول المحاكمات المدنية بعدم تطرقها الى مدى ارجحية الدين وتكون بالتالي قد افقدت قرارها الاساسي القانوني مما يستوجب قبول الطعن لهذا السبب. وقضت المحكمة بعد النقض دعوة الفريقين للاستجواب تمهيدا لبت الدعوى على ان ينظر لاحقا بالمقتضى فتفسخ المحاكمة لذلك.