24/10/2013
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 51/2013
- التاريخ
- 24/10/2013
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- شربل، حروق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة احكام المادة 214 تجارة معتبرة ان هذه المادة ترعى حالات بطلان الجمعيات العمومية الناشئة عن مخالفة القواعد والاصول القانونية الامر الذي بتوافق مع موضوع الدعوى والمتمثل بابطال جمعية عمومية بسبب مخالفة النظام الاساسي للشركة مما استوجب قبول الطعن لهذه الجهة لان المادة 214 تجارة واجبة التطبيق.
واعتبرت محكمة التمييز انه وفقا للمادة 214 تجارة يقتضي للحكم بالبطلان ثبوت افساد المخالفة الواقعة للنتيجة الحاصلة وقضاء محكمة الاستئناف ببطلان الجمعية العمومية دون التطرق لفساد النتيجة الحاصلة عن تلك المخالفة تكون قد خالفت احكام المادة المذكورة.
ان الاثبات يقع على عاتق المدعي (الجهة المميز ضدها) وقد كلفته المحكمة باثبات افساد المخالفات المتذرع بها للنتيجة الحاصلة فاكتفى بتردادها مبينا ان حصولها كان بذاته لالحاق الضرر به مما استوجب رد الدعوى.