الأحكام

20/10/2010

شورى حكم رقم : 58 /2010

المحكمة
شورى
الرقم
58/2010
التاريخ
20/10/2010
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، روكز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التنازع الانتخابي يعتبر من مراجعات القضاء الشامل التي يمكن على اساسها اختصام اشخاص من الحق الخاص الى جانب الدولة امام مجلس الشورى فيقتضي تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة مقدمة بوجه الدولة والمستدعى بوجهها.

ان مهلة الطعن باهلية عضو مجلس بلدي وطلب ابطال انتخابه لسبب التمانع القانوني هي مهلة مفتوحة امام كل ذي صفة ومصلحة ويمكن الطعن بها في اي وقت وطيلة فترة ولاية العضو البلدي الموجود في حالة التمانع.

وبما ان عبء اثبات واقعة مادية لجهة صلة المصاهرة وحالة التمانع لدى عضو مجلس بلدي يقع على عاتق من يدعي.

وبما انه لم يتم اثبات صلة المصاهرة فان طلب ابطال الانتخاب مردود.