الأحكام

19/10/2010

شورى حكم رقم : 48 /2010

المحكمة
شورى
الرقم
48/2010
التاريخ
19/10/2010
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
الصايغ، ارزوني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان احكام القرارات الادارية لا تسري الا على ما يقع منذ تاريخ صدورها عملا بمبدأ عدم رجعية القرارات الادارية.

الا ان ثمة استثناء لهذه القاعدة عندما يكون الامر متعلقا بتسوية وضع قانوني قائم وحفاظا على حقوق مكتسبة.

وبما ان المرسوم المطعون فيه نص على تسوية وضع قانوني قائم لطلاب تخرجوا من الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا باختصاص هندسة المعلوماتية والاتصالات.

ويعود للقاضي الاداري تقدير طابع الرجعية في كل حالة على حدة

وبما ان مرسوم انشاء المعهد الجامعي المذكور لم ينشىء يثبت اي من الاختصاصات المطلوبة بموجب ملف الترخيص فانه يتبين على ذلك ان كل الاختصاصات تعتبر مرخصة قانونا سندا للمرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 المتعلق بترخيص انشائه.

وان الادلاء بمخالفة الصلاحية لصدور مرسوم التسوية عن سلطة غير مرخصة اي السلطة التنفيذية بدلا من مجلس النواب لا يستقيم قانونا نظرا لتوافر حالة تطبيق الاستثناء على قاعدم عدم الرجعية.

ولا يطبق مبدأ المساواة هنا في هذه المراجعة لان الاوضاع لمتخرجي من جامعات اخرى، غير متشابهة مع اوضع الطلاب الذين تمت تسوية اوضاعهم.