الأحكام

12/10/2010

شورى حكم رقم : 14 /2010

المحكمة
شورى
الرقم
14/2010
التاريخ
12/10/2010
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القانون رفم 717/97 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب الغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت الا انه استثنى التعويضات عن الاعمال الاضافية.

وبما انه ثبت ان المستدعي قام باعمال اضافية وعملا بمبدأ لا عمل دون اجر وتطبيقا لمبدأ الاثراء غير المشروع فهو يستحق التعويض عن العمل الاضافي الذي ثبت قيامه به خاصة وان المرسوم رقم 917/83 المطبق عليه نص في مادته الاولى على منح عناصر الدفاع المدني تعويضا عن العمل الاضافي الذي يقومون به يعادل خمسين بالمئة من الراتب الاساسي وان التعويض المطالب به يطبق عليه احكام مرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية.

وان مهلة مرور الزمن هي مهلة اسقاط فيسقط الدين المطالب به الذي مرت عليه اربع سنوات ويتم احتساب باقي المستحقات المالية التي يستقط بمرور الزمن.