19/10/2010
شورى حكم رقم : 49 /2010
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 49/2010
- التاريخ
- 19/10/2010
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- الصايغ، ارزوني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرارات الادارية لا تسري بمعفول رجعي عملا بمبدأ عدم رجعية القرارات الادارية. ولكن يوجد استثناء على هذه القاعدة عندما يتعلق الامر بتسوية وضع قانوني قائم وحفاظا على حقوق مكتسبة.
وبما ان المرسوم المطعون فيه نص على تسوية وضع قانوني قائم لطلاب تخرجوا من الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا باختصاص هندسة المعلوماتية والاتصالات، ويعود للقاضي الاداري تقدير طابع المرجعية في كل حالة على حدة.
وبما ان مرسوم انشاء المعهد الجامعي المذكور لم يستثنى اي من الاختصاصات المطلوبة بموجب ملف الترخيص فتعتبر كل الاختصاصات مرخصة قانونا استنادا الى المرسوم رقم 3585/2000.
ويرد طلب الادلاء بمخالفة الصلاحية لصدور المرسوم المطعون فيه عن سلطة غير مختصة وهي السلطة التنفيذية بدلا من مجلس النواب لان هذا الامر لا ينطبق هنا بسبب تطبيق حالة الاستثناء على مبدأ عدم الرجعية.
ولا يمكن تطبيق مبدأ المساواة الا في حالات مماثلة ومتشابهة الامر الغير المتوافر في هذه المراجعة نظرا لاختلاف اوضاع المتخرجين من جامعات اخرى عن المتخرجين الذين تمت تسوية اوضاعهم.