25/10/2010
شورى حكم رقم : 65 /2010
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 65/2010
- التاريخ
- 25/10/2010
- الرئيس
- كارمن عطالله بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اختصاص القضاء الاداري يشمل عملا باحكام المادة 61 من نظام ملجس شورى الدولة تنفيذ الاشغال العامة اذا هدفت الى تحقيق المنفعة العامة ولو تم القيام بها على املاك خاصة للافراد، فهي تشكل جانبا من اعمال الادارة التي تنطبق عليها الصفة الادارية. وان طلب المستدعية بناء حائط لمنع الضرر يكون من اختصاص مجلس شورى الدولة.
وتطبيق الاصول الموجزة نظرا لضرورة اتخاذ تدبير مستعجل وفقا لاحكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى كما يقتضي تطبيق الطابع الوجاهي وتأمين مبدأ حق الدفاع ولكن بما ان اللائحة الجوابية المقدمة لا تتضمن ما يستوجب قبولها فيقتضي اخراجها من الملف.
ان القرار الصادر عن قاضي العجلة لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها ويمكن اعادة النظر به اذا تبدلت الظروف وثمن امور تبرر طلب اتخاذ تدبير مستعجل منعا لتفاقم الضرر.
وبما ان وجه الاستعجال متحقق ومبرر لطلب المستدعية بسبب احتمال الخطر في ظل استمرار الانهيار المشكو منه بتاريخ تقديم هذه المراجعة.
لذا يقتضي الزام بلدية بعبدا - اللويزة باعادة بناء حائط الطريق البلدي المنهار على نفقتها ومسؤوليتها ضمن مهلة شهر والا الترخيص للجهة المستدعية باعادة بناء الحائط.