الأحكام

24/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
57/2016
التاريخ
24/02/2016
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينقض الحكم المميز لمخالفته قاعدة جوهرية منصوص عنها في المادة 236 اصول محاكمات جزائية بعدم تبليغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام الى المتهم مما يمس بحقوق دفاعه وعدم تلاوتهما في جلسة علنية سندا للمادة 252 اصول محاكمات جزائية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 126 مخدرات والخطأ في تفسيرها وتطبيقها لان الحكم المميز جرم المميز بها لكونه قام بالمساعدة في عملية ترويج المخدرات سندا للفقرة الثانية من المادة المذكورة التي تجرم كل من سهل عن قصد للغير استعمال المواد الشديدة الخطورة بطريقة غير مشروعة بعوض او بغير عوض وباية وسيلة اخرى وان المادة الخامسة من قانون المخدرات تعتبر ان المواد الشديدة الخطورة تشمل الجدولين الاول والثاني الملحقين بقانون المخدرات التي تتضمنان الحشيشة والكوكايين.

يرد ادلاء المميز لجهة وجوب نقض الحكم المميز لاخذه باقواله الاولية المنتزعة منه تحت الضغط والتعذيب وعدم الاخذ بانكاره اللاحق لان ما يثيره بهذا الشأن يدخل في اطار الحق المطلق للمحكمة بتقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية ومخالفة المادة 272 اصول محاكمات جزائية بعدم اصدار الحكم ضمن مهلة العشرة ايام من اختتام المحاكمة لانها مهلة ادارية لا تجر الى الابطال فضلا عن عدم تضرر المميز من ذلك تبعا لتمكنه من تمييز الحكم.

كما ان عدم تعيين موعد جديد لاصدار الحكم لم يؤد الى ضرر المميز ولا يشكل مخالفة للمادة 462/6 اصول محاكمات مدنية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 275 اصول محاكمات جزائية بعدم تنظيم محضر بتلاوة الحكم موقع من هيئة المحكمة لان المحكمة بكامل هيئتها وضعت على الصفحة الواردة فيها عبارة "وفيه والهيئة كالسابق لم يحضر احد وبحضور ممثل النيابة العامة أفهم الحكم علنا".

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 274 اصول محاكمات جزائية لان المحكمة استندت لتجريم المتهم الى اقواله الاولية التي يعود لها حق التقدير المطلق ولم تستند فقط الى العطف الجرمي ولم يكن الحكم فاقدا الاساس القانوني ولا ناقص التعليل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها