الأحكام

07/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
9/2016
التاريخ
07/01/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز طلب النقض المقدم من النيابة العامة اساسا، ونقضت القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون بعدم تجريم المستدعى ضدهما واحدهما قاصر، بجناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات معطوفة على المادة 125 منه، اذ ان عناصرها متوافرة في حقهما لثبوت تسهيلهما عن قصد للغير تعاطي حشيشة الكيف بطريقة غير مشروعة، اكان ذلك بعوض ام لا، معتبرة ان محكمة الاساس تخضع لرقابة هذه المحكمة متى كان التعليل المعتمد منها يشكل تطبيقا او تفسيرا خاطئا للقانون.

ردت المحكمة السبب الاول من طلب النقض الثاني المقدم من احد المحكوم عليهم، اذ انه تمت محاكمة الاخير في الجلسة الختامية من دون محام بناء على اصراره على ذلك، وهذا ما تجيزه المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، فلا مخالفة للقانون، فضلا عن ثبوت تلاوة القرار الاتهامي وجميع اوراق الدعوى ووضعها قيد المناقشة، وتم افهام الحكم علنا وتوقيعه اصولا، كل ذلك خلافا لما ادلى به المستدعي، علما ان المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية لم تفرض تحت طائلة البطلان تنظيم محضر على حدة بتلاوة الحكم بعد هذا الاجراء الاخير، ولا سيما انه يتيح للمحكوم عليه الطعن به بدءا من تاريخ جلسة افهامه.

ردت المحكمة السببين الثاني والثالث ومعهما طلب النقض الثاني برمته اساسا معتبرة ان ما اثاره المستدعي لجهة تشويه القرار المطعون فيه للوقائع غير صحيح، ولا يندرج تحت البند "ح" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بل يتعلق بحق تقدير الادلة العائد لمحكمة الاساس، وهي لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز ما لم يكن هنالك تشويه للوقائع، الامر غير المتوافر هنا، فضلا عن انه لا يعاب على القرار المطعون فيه فقدانه لاساسه القانوني، اذ ان محكمة الجنايات قد بينت بشكل كاف الاسباب الواقعية المبررة لتجريم المستدعي بجناية المادة 125 مخدرات.