الأحكام

21/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
33/2016
التاريخ
21/01/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
شربل، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لتوافر، الى جانب الشروط الشكلية العامة، شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الوارد في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بين قاضي التحقيق الذي اعتبر فعل المدعى عليه من قبيل التزوير الجنائي وجناية استعمال المزور (مادة 459 و459/454 عقوبات)، وبين الهيئة الاتهامية التي ظنت به لهذه الجهة بجنحتي المادتين 471 و471/454 عقوبات (التزوير في الاوراق الخاصة واستعمالها).

كما ردت المحكمة السبب التمييزي ومعه طلب النقض اساسا، معتبرة ان الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه لم تخطىء في تطبيق القانون باعتبارها افعال المدعى عليه منطبقة على المادتين 471 و471/454 عقوبات، لكون المستند المدعى تزويره هو تصريح كاذب صادر عن المدعى عليه، ووارد في نموذج عائد لوزارة المال من دون اي تدخل من موظف رسمي، ومن دون تزوير في توقيع اي موظف او خاتم الادارة المعنية، ما يجعل المستند غير منطبق على احكام التزوير الجنائي.