الأحكام

10/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
191/2016
التاريخ
10/05/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينقض القرار الاتهامي المميز لفقدانه الاساس القانوني لانه كان قد قضى بقبول الدفع الشكلي المتعلق بعدم قبول الدعوى بحق المدعى عليهما، لوجوب الحصول على اذن من المرجع الاداري المختص كونهما موظفان، وذلك لان جرمي التزوير واستعمال المزور بحقهما هو غير ناشىء عن الوظيفة، ولا يستدعي اذنا بالملاحقة، وانه في مطلق الاحوال فقد تم الحصول على اذن بالملاحقة من الهيئة الادارية المختصة قبل صدور اي قرار بحقهما.

يصدق قرار قاضي التحقيق الذي رد الدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها لجهة ان دعوى الحق العام لا تحرك بواسطة الادعاء الشخصي، وانه كان على النيابة العامة الحصول على موافقة الادارة قبل المباشرة بالملاحقة اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة، وذلك عندما علل ان النيابة العامة احالت الى هيئة القضايا طلب الاذن بالملاحقة الذي اعطي من قبل وزير الصحة، ومن ثم عادت النيابة العامة وادعت على المدعى عليهما بجرمي التزوير واستعمال المزور.