12/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 158/2016
- التاريخ
- 12/05/2016
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية المنصوص عنها في الفقرة "د" من المادة 296 اصول جزائية، بعدم تبليغ القرار الاتهامي بعد توقيف المتهم بموجب الحكم الغيابي الصادر بحقه، لثبوت ابلاغه القرار الاتهامي قبل وضع محكمة الجنايات يدها على الملف. ان من شأن اسقاط الحكم الغيابي بتوقيف المتهم سقوط الاجراءات المتخذة من محكمة الجنايات بعد وضع يدها على الملف وليس قبل ذلك.
يرد الادلاء بالمساس بحقوق الدفاع بصرف النظر عن دعوة الشاهد المطلوب سماعه من قبل وكيل المتهم، وبغياب الوكيل المذكور، وذلك لان المتهم طلب السير بالدعوى دون محام، ولم يعارض قرار المحكمة بصرف النظر عن دعوى الشاهد الذي لم يبين عنوانه، فلا يسعه الادلاء باغفال الاصول الجوهرية بعد ذلك.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لجهة الاستناد الى قرينة غياب المتهم دون عذر شرعي، للحكم عليه غيابيا بجرم ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات، وذلك لان المحكمة لم تستند الى قرينة غياب المتهم فقط، بل الى كمية المخدرات المضبوطة وطريقة توضيبها وافادة الظنين بالشراء منه، دون ثبوت اي خلاف بينهما. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة، وهي لم تشوه تقرير الطبيب الذي برر غياب المتهم السابق بالمرض. ويعود للمحكمة ايضا الاخذ بالتقرير المذكور او اهماله، وهي بينت الوقائع الكافية لتبرير النتيجة الى توصلت اليها بتجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات.