05/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 152/2016
- التاريخ
- 05/05/2016
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة جوهرية منصوص عنها في المادة 274 اصول جزائية لان المادة المذكورة تطبق امام محكمة الجنايات، في حين يقتضي تطبيق المادة 223 اصول جزائية امام محكمة الاستئناف التي تفرض الاستماع الى مطالب المدعي، ثم مرافعة ممثل النيابة العامة ثم مرافعة وكيل المدعى عليه والمدعى عليه نفسه اذا طلب ذلك. وقد راعت المحكمة هذه الاصول في جلسة ختام المحاكمة ولخصت في قرارها المطالب والمرافعات.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 221 اصول جزائية بالحكم باكثر مما طلب، لانه يقتضي تطبيق المادة 222 اصول جزائية التي تجيز للمدعي الاستئناف فتنشر الدعوى المدنية، ويمكن للمحكمة الحكم له بزيادة التعويض وفقا لطلبه، ولا تطبق في هذه الحالة المادة 221 اصول جزائية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المادة 661 عقوبات اذ ان المحكمة اعتبرت، وفقا لاقوال المستأنفة، ان غاية القرض كانت تجارية، وبالتالي نفت جنحة "الربا" عن المدعى عليه التي تشترط لتحقق الجرم المذكور ان يكون عقد القرض المالي لغاية غير تجارية.
يرد طلب المميز بوجهه الرامي الى تغريم المميزة لان حقه ينحصر في المطالبة ببدل العطل والضرر عن المراجعة.