الأحكام

26/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
34/2016
التاريخ
26/01/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
شربل، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية ومعها طلب النقض برمته اساسا معتبرة ان القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة الاتهامية بوصفه الفعل الجرمي، في حال صحة نسبته الى المدعى عليه، بجنحة الايذاء غير المقصود الواردة في المادة 565 عقوبات، لم يخالف القانون ولم يخطىء في تطبيقه كونه استند الى المعطيات الواقعية من دون اي تشويه، ولا سيما انه يعود للهيئة مصدرته الحق بتقدير القصد الجرمي من دون رقابة عليها، ولا مانع على قيام قضاء التحقيق بالبحث في الوصف القانوني الملائم للفعل ولو قبل السير في التحقيق تمهيدا لتحديد مهلة مرور الزمن عليه، والقول بخلاف ذلك يتعارض مع المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية بند 3. وان مهلة مرور الزمن الثلاثي على الجنحة المذكورة يبدأ من تاريخ اكتمال عناصرها كونها جرم آني، وليس من تاريخ اكتشافها سندا الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.