الأحكام

02/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
49/2016
التاريخ
02/02/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطلت المحكمة التعقبات بحق المتهم من جناية تقليد عملة ورقية بقصد ترويجها سندا للمادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات لعدم كفاية الدليل على توافر عناصرها، ولعدم العثور مع المتهم على اوراق نقدية مزورة اخرى، وعدم قيام ما يدل ان المتهم حاول ترويج عملة ورقية نقدية في اي مكان او حاول شراء اي سلعة ودفع ثمنها بها.

ولكن المحكمة ادانت الظنين بجنحة محاولة ترويج عملة نقدية مزورة حصل عليها بحسن نية سندا للمادة 446 عقوبات، لانه قبض الورقتين النقديتين ومن ثم عرف انهما مزورتان، فاراد التخلص منهما بتصريفهما بواسطة شخص اخر.