الأحكام

27/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
21/2016
التاريخ
27/01/2016
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي اذ ان تلاوة قرار الاتهام من شأنها وضع كل اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية بما فيها محضر التحقيق الاولي ولان مسألة عرض المخدرات المضبوطة تعود لتقدير رئيس محكمة الجنايات.

ردت المحكمة السبب الثاني معتبرة ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان عدم تنبيه المتهم في اثناء المحاكمة الجنائية للوقائع موضوع قرار الاتهام لا يؤلف سببا للنقض لانتفاء النص على ذلك في ظل تلاوة اوراق الدعوى.

ردت المحكمة السبب الثالث معتبرة ان مخالفة الفقرة الاخيرة من المادة 254 اصول المحاكمات الجزائية وعدم تلاوة افادة المتهم عليه بعد ادلائه بها لا يؤدي الى النقض في ظل عدم ورود اي اعتراض او تحفظ من المستدعي او وكيله على ما ورد في محضر ضبط المحاكمة.

ردت المحكمة السبب الرابع معتبرة ان لا مخالفة للمادتين 270 و274 اصول المحاكمات الجزائية اذ ثبت استماع محكمة الجنايات الى كلام المتهم الاخير.

ردت المحكمة طلب النقض الاول برمته لان القرار المطعون فيه لم يخطىء في تطبيق القانون وجاء معللا تعليلا كافيا ولا تناقض بين هذا التعليل وفقرته الحكمية ولم يشوه الوقائع ومسندا الى ادلة واضحة لتبرير تجريم المستدعي بجناية الاتجار بالمخدرات (م 125 مخدرات) علما ان تقدير الادلة يعود للسلطة الاستنسابية لمحكمة الاساس دون اية رقابة عليها طالما لا تشويه للوقائع, لا يشترط تنظيم هذا محضر الجلسة على حدة كما ان توقيع هيئة المحكمة والكاتب في خاتمة الحكم هو بمثابة توقيع على المحضر المذكور.

ردت المحكمة السبب الاول من طلب النقض الثاني معتبرة ان عدم سؤال المتهم عن رقم سجل نفوسه وعدم تدوينه لا يؤلف سببا للنقض طالما ان هويته حددت دون التباس ولانتفاء النص على ذلك كما ان عدم تنبيه المتهم اثناء المحاكمة للوقائع موضوع قرار الاتهام وعدم تلخيص الوقائع والادلة له من قبل محكمة الجنايات لا يشكلان سببا للنقض لانتفاء النص ايضا طالما كان على بينة من الوقائع والادلة تبعا لتلاوة قرار الاتهام بحضوره.

ردت المحكمة السبب الثاني لثبوت من محضر الاستجواب التمهيدي انه تم سؤال المتهم عن التهمة المسندة اليه وعن التحقيقات خالفا لما يدلى به ولا مخالفة بالتالي للمادة 238 اصول المحاكمات الجزائية.

السبب التمييزي الاخير اذ ان الحكم المطعون فيه قد استند لتجريم المستدعي بجناية ترويج المخدرات الى عطف جرمي بادلة اخرى فضلا عن كون تقدير الادلة يدخل ضمن السلطة الاستنسابية المطلقة لمحاكم الاساس دون اية رقابة عليها طالما لا تشويه للوقائع.