10/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 43/2016
- التاريخ
- 10/02/2016
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته احكام الفقرة (أ) من المادة 296 اصول جزائية، واعتبرت ان العبرة في التواقيع في ما يتعلق باختتام المحاكمة هي للتواقيع الفعلية الحاصلة على محضر ضبط الجلسىة. ولم يخالف القرار احكام الفقرتين (و) و(ز) من المادة 296 اصول جزائية ولا المادة 274 فقرة (ج) اصول جزائية، وليس هناك اخلال بحقوق الدفاع ولا نقص في التعليل.
كما ان القرار تثبت من صحة اعترافات المتهمين وهناك ادلة على جميع الافعال الجرمية التي تم التجريم بها، وان تقدير الوقائع والادلة يخضع للسلطان المطلق لمحكمة الاساس من دون رقابة عليها من قبل محكمة التمييز. ولم يشوه القرار الوقائع سندا للفقرة (ح) من المادة 296 اصول جزائية اذ ان الواقعة المدلى بتشويهها ليست واقعة منتجة في الدعوى اي انها لم تؤثر في النتيجة التي انتهى اليها الحكم.
كما لم يخالف القرار مبدأ شفوية المحاكمة والاصول الجوهرية، لان لا موجب لاعادة تلاوة اوراق الدعوى عند تبدل هيئة المحكمة.
وليس هناك مخالفة لاحكام المادتين 69 و98 عقوبات لان مصادرة الاشياء التي استعملت في الجريمة يتعلق بالحق العام، فيجب توافر صفة او مصلحة للادلاء بذلك سندا للفقرة الاخيرة من المادة 312 اصول جزائية.