04/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 41/2016
- التاريخ
- 04/02/2016
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت المحكمة المتهمة بجناية القتل عن قصد سندا للمادة 547 عقوبات لقتلها قصدا زوجها بواسطة بندقية صيد من خلال طلقات نارية عدة في اماكن خطرة من جسمه.
واعتبرت المحكمة ان ليس هناك دفاع مشروع عن النفس سندا للمادة 184 عقوبات لعدم توافر شروطها، لان المغدور لم يقم باي فعل يهدد نفس او مال المتهمة، وان اقدامها على قتل زوجها من دون ثبوت الخطر او التعرض له بالمقدار الموازي للفعل الذي اتته، خارج وضع من يمارس حق الدفاع المشروع ازاء خطر محدق به وشيك الوقوع، فتكون قد ارتكبت جريمة لا يبررها سند قانوني.
كما ادانت المحكمة المتهمة بجنحة حيازة واستعمال سلاح من دون ترخيص سندا للمادة 73 اسلحة، والزمتها بان تدفع لاشقاء وشقيقات المغدور مبلغا من المال بمثابة تعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بهم نتيجة الجريمة، ولما تركت هذه الجريمة من الم وحسرة في انفسهم.