الأحكام

23/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
77/2016
التاريخ
23/02/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت المحكمة المتهمين بجناية المادة الثالثة من القانون 318/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال لاستيلائهم على مبلغ كبير من المال بعد تسلمهم اياه من اشخاص لاجل نقله الى شركة صيرفة. وان سبب الدعوى المدنية التي تم تقديمها امام القضاء الجزائي تبعا لدعوى الحق العام يكمن في الضرر الناتج عن جريمة جزائية.

والزمت المحكمة المتهمين سندا للمادة 130 عقوبات بان يردوا متضامنين الى الضحية مبلغ المال الذي تم الاستيلاء عليه. كما الزمت المحكمة المتهمين سندا للمادة 132 عقوبات معطوفة على المادة 134 موجبات وعقود بان يدفعوا للضحية مبلغا من المال كبدل عطل وضرر.