الأحكام

22/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 210 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
210/2016
التاريخ
22/03/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقراره باقدامه على الاتجار بدواء السيمو المحتوي على مادة الكوديين المخدرة والمهرب والممنوع تداوله في لبنان، اضافة الى دواء اللاغافلكس الممنوع تداوله ايضا، وتواريه عن الانظار واسبقياته في مجال الاتجار بالمخدرات.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 92 صيدلة نتيجة تداوله ادوية مهربة. وبرأت المحكمة المتهم الثاني من الجنايتين المنصوص عليهما في الفقرة الاولى من المادة 125/13 مخدرات والفقرة الثانية من المادة 125/15 مخدرات، وبالجنحة المنصوص عليها في القانون 117/2010 الذي استبدل نص المادة 92 صيدلة، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ترويج المخدرات او الاتجار بها او بدواء السيمو.

كما ادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اقرارهما بتعاطي حشيشة الكيف ودواء السيمو ودواء اللاغافلاكس.