الأحكام

29/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 249 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
249/2016
التاريخ
29/03/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المواد 503/219 و507/219 و569/219 معطوفة على المادة 220 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامهما على التدخل في جرم اكراه القاصر بالعنف على الجماع وارتكاب افعال منافية للحشمة، اضافة الى حضها على تعاطي الدعارة السرية واستيفاء مبالغ مالية من قبلهما من جراء تسليمها لاحد الاشخاص الذي قام بتشغيلها في ملهى ليلي.

ادانت المحكمة المتهمين بجنحة المواد 523 و524 و527 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامهما على التدخل في جرم حجز حرية القاصر بالاشتراك مع بعض الاشخاص وتواريهم عن الانظار.

وبرأت المحكمة الظنينة القاصر من جرم الدعارة لعدم كفاية الدليل حول ارتكابها لهذا الجرم.