الأحكام

20/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 175 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
175/2016
التاريخ
20/04/2016
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها سائقة السيارة بجنحة المادة 565 عقوبات، لتسببها عن اهمال وقلة احتراز بايذاء المدعي واصابته بعطل دائم جزئيا، والزامها بالتكافل والتضامن مع شركة التأمين بالتعويض عليه لقاء نفقات استشفائه وراتبا شهريا مدى الحياة.

ويرد طلب شركة الضمان الرامي الى ادخال مالك السيارة التي كان يقودها المدعي، للحكم عليه بالتعويض بصفته المسؤول بالمال عنه، وذلك لان المسؤولية عن الحادث مبنية على الخطأ، في حين ان المسؤولية عن حراسة الجوامد غير مبنية على الخطأ، وهي مسؤولية موضوعية، ولا يجوز التطرق في اطار الدعوى الجزائية الى قواعد الحراسة والحكم على اساسها بالتعويضات.