الأحكام

14/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
2016
التاريخ
14/04/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 557 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على ضرب المدعي على عينه، الامر الذي نتج عنه فقدانه النظر فيها مما سبب عجزا جزئيا دائما بنسبة 25 بالمئة على الاقل وفقا لما جاء في تقرير الطبيب الشرعي، وتواري المتهم بعد الحادثة وحتى توقيفه، في حين ان عملية زرع القرنية للعين، وان كانت تشكل سبب ضعف اضافي، الا ان الصلة السببية بين الفعل والنتيجة لا ينفيها بحسب المادة 204 عقوبات اجتماع اسباب اخرى سابقة سواء جهلها الفاعل او كانت مستقلة عن فعله.