29/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 249 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 249/2016
- التاريخ
- 29/06/2016
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة التسبب بالايذاء الناتج عن حادث سير، بسبب الاهمال وقلة الاحتراز، لتسببه بايذاء المستأنف عليها وتعطيلها، بسبب مخالفته المادتين 11 و14 من قانون السير اللتين توجبان بقاء السائق في جميع الحالات يقظا ومسيطرا على مركبته، لاجراء جميع المناورات والعمليات لتلافي حادث السير، ووجوب التزامه الجهة اليمنى من الطريق. يعدل التعويض بزيادة قيمته.
يصدق الحكم المستأنف القاضي برد طلب ادخال شركة الضمان لتقديمه بعد انقضاء مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 985 من قانون الموجبات والعقود، لعدم ثبوت حصول اي اجراء قاطع لمرور الزمن.
ان دعوى الحق الشخصي الناتجة عن جرم الايذاء غير المقصود، ترتبط فقط بالتعويضات الجسدية المادية والمعنوية دون التعويضات المادية اللاحقة بالسيارة، التي لا يمكن المطالبة بها امام المحاكم الجزائية، بل يمكن ان تشكل سببا لدعوى مدنية اذا ما توافرت شروطها.