الأحكام

30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 256 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
256/2016
التاريخ
30/05/2016
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان التاجر بالجنحة المنصوص عنها في المادة 50/118 من القانون رقم 659/2005 وليس سندا الى المادة 64/105 من القانون نفسه، لاقدامه على مخالفة السعر الرسمي للبنزين المحدد من وزارة الطاقة. وقد ثبت الجرم بحقه بمحضر الضبط المنظم من قبله.

تطبق العقوبة المنصوص عنها في المادة 121 من القانون 659/2005 لانه لا يمكن للمحكمة، عند الاخذ بالاسباب التخفيفية، تخفيض العقوبة عن حدها الادنى.

تبطل التعقبات بحق التاجر من جرم المادة 770 عقوبات، لان اقدامه على بيع البنزين بسعر اعلى من السعر الرسمي، يشكل مخالفة لقانون حماية المستهلك وليس لنظام اداري او بلدي.