الأحكام

11/02/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 31 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
31/2016
التاريخ
11/02/2016
الرئيس
ريما خليل
الأعضاء
يحفوف، ابو نقول برمانا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الاستئناف وصدقت الحكم المستأنف بحيث انه لا مخالفة للفقرة 12 من المادة 537 اصول محاكمات مدنية. فالحكم قد استعرض الوقائع المنتجة واورد جميع البيانات الالزامية التي توجبها هذه المادة واستعرض طلبات الخصوم، وبين الاسباب الملائمة التي استند اليها لناحية مسؤولية الجهة المستأنفة عن فسخ عقد التمثيل التجاري الحصري، مما تثيره المستانفة ليس مخالفة للمادة 537 اصول محاكمات مدنية لجهة البيانات الالزامية بل كيفية صياغة الحكم وهذا غير صحيح ولم يخالف قواعد الاثبات باعتماده تقرير الخبير لان الخبرة هي من اعمال التحقيق والمحكمة بما لها من سلطة في التقدير تأخذ به لتكوين قناعتها ويمكنها ان تأخذه من دعوى اخرى شرط وضعه قيد المناقشة العلنية ان يكون معززا بادلة اخرى ولم يخالف الحكم بذلك مبدأ وجاهية المحاكمة.

ولم يشوه الحكم المادة 4 و5 من عقد التمثيل الجاري الحصري على اعتبار ان الحكم استند الى مندرجات العقد في ضوء التعامل بين الفريقين وفسر العقد في ضوء نية المتعاقدين عند توقيعه وقد استند الى تقرير الخبير والمستندات المبرزة ولم يخطىء في تفسير المادة 4 عندما اعتبر ان المستأنفة خرقت مبدأ الحصرية والزمها بالتعويض، وبالنسبة الى المادة 5 لم ينكر موجب المستأنف عليها باقامة الاعلان انما ربطه باتفاقات مسبقة.

ولم يخالف المادة 362 موجبات وعقود بحيث انه استند الى الفواتير المبرزة والعائدة للموزعين المدرجة اسماؤهم في تقرير الخبير ان شبكة الموزعين موجودة مكونا قناعته بحصول خطأ في فسخ عقد التمثيل التجاري الحصري مما يستوجب المساءلة والتعويض في ضوء المرسوم 34/67 يقدره القضاء مستندا الى التوزيع والترويج وزيادة عدد الزبائن وتقرير الخبرة واقرار المستأنفة محددا العناصر التي يجب التعويض عنها من الربح الفائت ومكانة الممثل التجاري وسمعته وشهرته والضرر بالثقة، المادي والمعنوي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها