07/04/2016
ابتدائي مدني حكم رقم : 93 /2016
- المحكمة
- ابتدائي مدني
- الرقم
- 93/2016
- التاريخ
- 07/04/2016
- الرئيس
- رنده حروق
- الأعضاء
- بولحود، السغبيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
فسخت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم المستأنف لمخالفته نص المادة 9 اصول محاكمات مدنية وذهابه الى القول بتوافر الصفة والمصلحة للتقدم بالدعوى كون المدعية دائنة للمدعى عليها بموجب تسجيل اسهم عقارية على اسمها بحيث ان مصلحتها بطلب الابطال كافية في ضوء مخالفة موضوع الجمعية للقانون والانتظام العام، الامر غير الثابت وغير الاكيد فان مصلحة المدعية القانونية والاكيدة غير متوفرة للتقدم بطلب لابطال لان النزاع القضائي القائم بينها وبين المدعى بينها وبين المدعى عليها انتهى بحكم مبرم بالالزام بالتسجيل وهي ليست طرفا ولا عضوا في الجميعة المطلوب اعلان بطلانها مما نفي مصلحتها وصفتها للتقدم بهذه الدعوى، ولم يتم اثبات سوء النية في استعمال حق المداعاة للحكم بالتعويض.
مُستشهد به