الأحكام

11/01/2016

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2016
التاريخ
11/01/2016
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي، الخازن
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة المادة 603 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها باعتبار ان الاصول الرجائية الملحوظة في هذه المادة لا محل لتوسلها ما دام ان قرار قاضي العجلة حدد بالصورة النزاعية بعد تكليف المميز بوجهه تقديم ملاحظاته فالاوامر على العرائض هي قرارات موقتة تصدر بدون خصومة وتطبق عليها احكام المواد 596 و597 و599 و603 اصول المحاكمات المدنية و610 اصول المحاكمات المدنية فالقاضي يحقق بصورة غير علنية ويسند قراره الى جميع الوقائع ولو لم يتذرع بها المستدعي ويحق له ان يرجع عنها اذا طرأت ظروف جديدة فبالتالي يحق للمستدعي الذي رفض طلبه ان يستأنف القرار عبر قلم القاضي المنفرد حيث رفض طلبه فاعتبرت محكمة الاستئناف ان قرار الابلاغ لابداء الملاحظات في معرض البت بالامر على عريضة لا يغير من طبيعة المطالبة غير النزاعية بل يدخل ضمن التدابير التحقيقية فمن غير الممكن ان يكون هناك تشويه للوقائع اذا اعتبرت ان المستأنف لم يستحضر المستأنف عليه امام قاضي العجلة ولم يصدر القرار بوجهه كون الطلب قدم رجائيا بموجب استدعاء وليس استحضارا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها