الأحكام

23/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 87 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
87/2016
التاريخ
23/05/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حصر النيابة العامة استئنافها لجهة تحقق جرم الذم سندا الى المادة 582 عقوبات، يجعل الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليه من جرم تحقير موظف والمس بكرامته وشرفه سندا الى المادة 383 عقوبات، والذم سندا الى المادة 286 عقوبات، مبرما.

ان استئناف المدعي الشخصي ينحصر بالشق المدني مع حق البحث بمدى توافر الجرمين، للحكم بالتعويض. وان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الحكم المستأنف الذي اعلن براءة المدعى عليه من جرم تحقير موظف وجرم الذم واقعا موقعه القانوني.

يفسخ الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليه المستأنف من جنحة الذم سندا للمادة 582 عقوبات لان توجيه وكيله كتابا تضمن عبارات مسيئة الى المدعي بواسطة كاتب العدل يعتبر صادرا عنه هو، وقد نسب اليه اعتياد الابتزاز في سلوكه والتنكر الى اليد التي ساعدته، وهذه العبارات تمس بشرفه وكرامته، وقد اطلع عليها الكاتب العدل الذي وجهت الرسالة بواسطته، وهو شخص لا دخل له بالفعل المنسوب الى المدعي، ما يؤلف نشرا بمعنى البند 3 من المادة 209 عقوبات.