19/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 29 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 29/2016
- التاريخ
- 19/01/2016
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- دواليبي، شهاب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف سندا الى المادة 523 عقوبات لان اقدامه على مجامعة المدعى عليها لقاء مال لا يشكل دعارة سرية، ويقتضي اعلان براءته منها.
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانته بجنحة المادة 500 عقوبات لثبوت اقدامه على المفاوضة ببيع الطفلة ووعده المدعى عليها بالزواج منها بعد بيع الطفلة، وتخفض عقوبته والغرامة المحكوم بها.
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفتين بجنحتي المادتين 523 و500 عقوبات استنادا الى تسجيلات صوتية لامكانية اعتمادها كدليل، ويعود للمحكمة حق التقدير، ويستبعد الاكراه المعنوي لعدم توافر شروط المادة 227 عقوبات. ان احكام المادة 500 عقوبات تعاقب كجريمة قائمة بذاتها كل محاولة للتخلي عن قاصر، ولا مجال لاعمال احكام المحاولة الجرمية المنصوص عنها في المادة 200 عقوبات، وان الدوافع الدنيئة لا تشكل اكراها ماديا ولا تنزل منزلة القوة القاهرة.