الأحكام

12/01/2016

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/2016
التاريخ
12/01/2016
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
علاوي، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المستأنف لمخالفته المادة 579 اصول المحاكمات المدنية فقرة 3 التي تشترط لاعطاء الدائن سلفة وقتية على حساب حقه ان يكون وجوده غير قابل لنزاع جدي وان منازعة المدين فيه لا تفقره طابع الجدية اذا تبين لقاضي العجلة انها قاصرة عن اثارة اي شكل لديه في استحقاق الدين المدعى به لوضوحه.

فمحكمة الاستئناف قررت ذلك لمجرد المنازعة في الدين من غير التحقق في مدى صحة وثبوت العناصر التي من شأنها ان تثير الارتياب في وجوده او مقداره لا سيما ان دين المؤجر من البدلات لقاء الاشغال هو محرر ومستحق بينما دين المستأجر المدعى به للنقص في الانتفاع يستدعي صدور حكم لاقراره. وليس من شأن عرض القضية على قاضي الموضوع ان يمنع قاضي العجلة من اتخاذ ما يراه من تدابير في حدود اختصاصه فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت النص المبين وبعد النقض واستنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية. صدقت الحكم الابتدائي بحيث ان موجب اصلاح المأجور لم يمنع المستأجر من اشغاله الذي لم يحدد نسبة النقص في الانتفاع ولئن قام باعمال بسيطة فان ثمنها لا ينتج المنازعة الجدية في استحقاق بدل الايجار. فأقر القاضي المنفرد سلطة وقتية للمؤجر تعادل نصف بدل الايجار لا سيما وان طابعها الوقتي يتيح لقاضي الاساس تعديل قيمتها في ضوء المعطيات المتوافرة لديه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها