21/10/2015
تمييز مدني حكم رقم : 102 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 102/2015
- التاريخ
- 21/10/2015
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- القزي، الخازن
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السببين التمييزيين وصدقت قرار رئيس دائرة التنفيذ والمزايدة وتسجيلها على اسم المميز عليه فلم يخالف القرار المطعون فيه احكام المادة 987 والمادة 966 اصول المحاكمات المدنية وما يليها ولا الانتظام العام لانه تفعيلا لاحكام المادة 975 اصول المحاكمات المدنية تعقد جلسة المزايدة بصورة علنية امام رئيس دائرة التنفيذ في دائرته او في محل آخر يستنسبه فالثابت ان جلسة المزايدة انعقدت في مقر الدائرة علنا على ما يوجبه النص ومن مراجعة المحضر التنفيذي يتبين ان جلسة المزايدة تأخبرت بسبب ايداع الملف التنفيذي المحكمة الابتدائية ولم يعترض على ذلك المنفذ عليه ولم يثبت قيام اي ضرر لاحق به فلا تكون المحكمة بذلك خالفت القانون لانتفاء النص الموجب وبالنسبة الى السبب المبني على وجوب تعديل التخمين من الراهن ان المادة 968 اصول المحاكمات المدنية وضعت الاطار وحددت الآلية ورسمت المسار المنتج للمطالبة جوازيا وليس وجوبيا البعيدة عن الرقابة ما دام انها تتعلق بحق التقدير المعطى لرئيس دائرة التنفيذ فالسبب الملزم تعديل التخمين في مهلة محددة يكون قد خالف احكام النص واستوجب الرد.
مُستشهد به